الفصل الثاني — المجلس الاعلى للمحاسبة › القسم الثالث — اختصاصات المجلس
المادة 39
يمكن طلب المشورة من المجلس الاعلى للمحاسبة حول ما يلي :
- جميع مشاريع النصوص المتعلقة بالمحاسبة والتي تقترحها الادارات أو الهيئات العمومية ، نتائج الدراسات المتممة من اللجان أو الهيئات المحدثة يطلب السلطات العمومية أو الهيئات التي تراقبها الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
ويمكن ان قوم بأية دراسة عامة تستهدف التسيير الحسابي او التنظيم الحسابي .. 1856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه