الفصل الثاني — المجلس الاعلى للمحاسبة › القسم الثاني — تسيير المجلس
المادة 30
كلما رفعت قضية للمجلس تتعلق بمخالفة أحكام هذا الامر أو بتقصير ماس بقانون الالتزامات المهنية المنصوص عليه في المادة 13 من هذا الامر ، فان رئيس المجلس الاعلى للمحاسبة يحيل ملف القضية الى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالتأديب والمشكلة من 4 أعضاء من المجلس وهم :
احد قضاة المجلس الاعلى ، خبيران محاسبان ، ممثل الشركة الوطنية للمحاسبة .
واذا كان المشكو منه محاسبا ، فان رئيس المجلس الاعلى للمحاسبة يستبدل واحدا من الخبيرين العضوين في اللجنة المتساوية الاعضاء بمحاسب مرخص من أعضاء المجلس • تقترح اللجنة المتساوية الاعضاء على وزير المالية وتبعا لجسامة المخالفة 6 احدى العقوبات التالية : 1 التنبيه ، 2 التوبيخ ، -3 الايقاف المؤقت عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة مع النشر في الصحافة المحلية ، 4 السحب النهائي للترخيص .
وفي حالة العود ، تشدد العقوبة الثانية لزوما بدرجة واحدة مالم تقتض الافعال المرتكبة عقوبة أشد