أمر رقم 71-82
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-82 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب . 1852
الفصل الثاني — المجلس الاعلى للمحاسبة › القسم الثاني — تسيير المجلس
المادة 29
يتعين على اعضاء المجلس ان يشتركوا شخصيا في اشغال المجلس ويمكنهم تكليف من يمثلهم من معاونيهم المباشرين أو بعض المسؤولين عن المصالح الحسابية أو المالية للمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلفين بتمثيلها.
ويجرى تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد . ويختار المستشارون المكلفون بتمثيل وزارتهم من بين اطارات هذا القسم الوزاري الذين لهم صفة مدير أو مستشار نقني .