أمر رقم 71-82
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-82 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب . 1852
الفصل الثاني — المجلس الاعلى للمحاسبة › القسم الثاني — تسيير المجلس
المادة 27
يجوز للمجلس الأعلى للمحاسبة ، انشاء لجان من بين اعضائه للقيام بالدراسات الاختصاصية بقصد تحضير المشاريع التقارير أو الآراء التي يضعها المجلس في نطاق اختصاصاته ...
الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية وان طريقة سير هذه اللجان يجري تحديدها بموجب النظام الداخلي للمجلس والمشار اليه في المادة 33 ادناه .