أمر رقم 71-82
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-82 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب . 1852
الفصل الثاني — المجلس الاعلى للمحاسبة › القسم الثاني — تسيير المجلس
المادة 26
ينعقد المجلس الاعلى للمحاسبة بناء على دعوة رئيسه ، وبناء على طلب هذا الاخير أو طلب ثلثي اعضاء المجلس ويحدد الرئيس جدول اعمال الاجتماعات للمجلس واللجان او اللجان الاختصاصية المنصوص عليها فى المادتين 27 و 30 .