الفصل الثاني — المجلس الاعلى للمحاسبة › القسم الاول — تشكيل المجلس
المادة 22
ان المجلس الاعلى للمحاسبة الذي يوجد مقره بمدينة الجزائر يرأسه وزير المالية او ممثله. ويضم 18 عضوا دائما يعينون بموجب قرار من وزير المالية ، وهم :
مدير الضرائب ، مدير الخزينة والقرض ، مدير المعهد التقنولوجي المالي والحسابي ، ممثل وزير العدل ، حامل الاختام ، يجرى اختياره من بين قضاة المجلس الاعلى ، ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل وزير الصناعة والطاقة ، ممثل وزير التجارة ، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ممثل كاتب الدولة للتخطيط ، مدير المدرسة العليا للتجارة ، مدير الشركة الوطنية للمحاسبة ، ثلاثة خبراء محاسبين مرخصين ومحاسبان مرخصان ، استاذ من كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية بالجزائر ووهران وقسنطينة •