الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثالث — ممارسة المهنة
المادة 21
يجوز أن يدعى المحاسبون والخبراء المحاسبون المرخصون من قبل مسؤولي ادارات الدولة لاستكمال المهام المؤقتة والمتعلقة بدراسة او تدقيق المحاسبة أو تسيير المؤسسات كما يمكن ندبهم تلقائيا من قبل القضاة للقيام بالخبرة القضائية ضمن الشروط المحددة في قانون الاجراءات الجزائية او قانون الاجراءات المدنية وفي الحالتين المذكورتين في الفقرتين 1 و 2 اعلاه ، فان مدة تمام المهمات التي يعهد بها لقاء عوض الى المحاسبين والخبراء المحاسبين لا يمكن ان تتعدى كحد اقصى الاربعة | أشهر في السنة مالم يوافق هؤلاء على ذلك