الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثالث — ممارسة المهنة
المادة 20
يتعين على المحاسبين والخبراء المحاسبين المرخصين مع مراعاة أي نص تشريعي مخالف ، الالتزام بالسر المهنى ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص | عليها في المادة 301 من قانون العقوبات .
وتسرى نفس الالتزامات المذكورة ، على المحاسبين والخبراء المحاسبين القائمين بالتمرين المهني أو الخدمة المدنية ويعفى من السر المهني الاشخاص المشار اليهم في الفقرتين السابقتين في احوال التحقيق المفتوح ضدهم أو الملاحقات الجارية بحقهم من السلطات العمومية .