الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثالث — ممارسة المهنة
المادة 19
يحظر على المحاسبين والخبراء المحاسبين المرخصين ممارسة أية مهنة تمس استقلالهم الفكري والمعنوى ولا سيما :
كل استخدام مأجور ومنشيء لرابطة التبعية ، باستثناء الخدمة المدنية المنصوص عليها في المادتين 45 و 46 ادناه ، كل عمل تجاري او وساطة وكل وكالة تجارية بوجه عام، كل خبرة لفائدة مؤسسات لهم فيها مصالح ولو كانت غير مباشرة ..
انما يجوز ان يقوموا بمهمة الحكم في نطاق اختصاصاتهم