أمر رقم 71-82
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-82 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب . 1852
الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثالث — ممارسة المهنة
المادة 18
يمكن للاعوان المشار اليهم في المادة السابقة ، بالنسبة لمراقبة ممارسة المهنة المشروعة والسارية عليها أحكام هذا الامر ، ان يطالبوا بحق الاطلاع المقرر لفائدة مفتشي الادارات الجبائية .
يجوز لهؤلاء الاعوان أن يطلبوا من جميع المصالح أو الهيئات العمومية، المعلومات الضرورية لاستكمال مهمتهم ولا يتعارض ذلك مع سرية المهنية