الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثالث — ممارسة المهنة
المادة 17
يختص الاعوان المذكورون بعده ، بالتحقق من الممارسة غير المشروعة لمهنة محاسب او خبير محاسب مرخص :
المراقبون العامون للمالية ،
- مراقبو المالية ، ضباط الشرطة القضائية ، المفتشون الماليون ، مفتشو الاستغلالات المالية والخزينة .
مفتشو المؤسسات المالية أو مراقبوها .
تحال محاضر التحقق الخاصة بالجنحة المنصوص عليها في المادة 16 اعلاه ، الى وزير المالية الوكالة القضائية للخزينة الذى يجوز له رفع الامر للقضاء ... 1854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه وفي حالة عدم القيام بالملاحقة القضائية ، يجوز لوزير المالية الوكالة القضائية للخزينة ان يفرض الغرامات الادارية على الاشخاص الذين يمارسون مهنة محاسب أو خبير محاسب خلافا لاحد أحكام هذا الامر . وتتراوح هذه الغرامات بين ألف وخمسة آلاف دج .