الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثاني — شروط الدخول للمهنة
المادة 16
كل من يمارس بصفة غير مشروعة مهنة محاسب أو خبير محاسب يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاثة اعوام وبغرامة تتراوح ما بين 50000 و 500000 د. ج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط يعد ممارسا بصفة غير مشروعة للمهنة ، الخبير المحاسب او المحاسب غير المرخص أو الذي اوقف ترخيصه او سحب منه ، والذي يقوم بالعمليات المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 لحسابه الخاص أو شريك فى شركة للخبراء المحاسبين أو المحاسبين .
كما تعد ممارسة مماثلة للممارسة غير المشروعة لمهنة المحاسب أو الخبير المحاسب ، الاستعمال التعسفي لهذه للمجلس الاعلى للمحاسبة ، أن يرخص للخبراء المحاسبين | الشهادات او التسميات الخاصة بشركات الخبرة الحسابية والمحاسبين الاجانب بممارسة مهنتهم خلال مدة سنتين قابلة للتجديد ، فى حالة استكمالهم الشروط المحددة في الفقرات 3 و 5 و 6 و 7 من المادة 10 من هذا الامر .
ويجوز لوزير المالية 6 ان يرخص لشركة اجنبية للخبرة بممارسة اعمالها فى الجزائر ، وذلك ضمن نفس الشروط ، وبصفة استثنائية •