الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثاني — شروط الدخول للمهنة
المادة 15
يتعين على المحاسبين والخبراء المحاسبين والشركات المتشكلة منهم أن يطلعوا وزير المالية على تعريفاتهم .
ويؤهل وزير المالية للمصادقة على التعريفات المذكورة أو طلب أية تعديلات كانت طبقا للتعليمات العامة التي يصدرها في هذا الميدان .
وان رفض ارسال التعريفات أو تعديلها يعد تقصيرا في الالتزامات المحددة في المادة 14 اعلاه . كما يجوز لوزير المالية كذلك أن يفرض الغرامات الادارية ضمن الشروط المذكورة في المادة 17 ادناه