أمر رقم 71-82
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-82 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب . 1852
الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثاني — شروط الدخول للمهنة
المادة 14
ان مخالفة احد الاحكام المنصوص عليها في قانون الالتزامات المهنية تؤدى الى تطبيق التدابير التأديبية التي تصدر بموجب مقرر مسبب من وزير المالية (مديرية الضرائب) بناء على رأى المجلس الاعلى للمحاسبة .