أمر رقم 71-82
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-82 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب . 1852
الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثاني — شروط الدخول للمهنة
المادة 12
في حالة وجود محاسب وخبير محاسب اجنبي أو اكثر متشاركين ، فالرخصة للشركات المدنية للمحاسبين والخبراء المحاسبين لا تصح الا لمدة سنتين قابلتين للتجديد عند الاقتضاء .