الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثاني — شروط الدخول للمهنة
المادة 10
لكي يرخص المحاسبون والخبراء المحاسبون بممارسة مهنتهم ، يلزم أن تتوفر فيهم الشروط التالية :
I - أن يكونوا من الجنسية الجزائرية ،
2 - أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية ،
3 - أن لا يكونوا محكومين سابقا بعقوبة جنائية أو جزائية بدنية أو مشينة ، 4 أن يكونوا متممين الخدمة المدنية طبقا للمادتين 45 و 46 من هذا الامر ،
5 - أن يكونوا مستكملين ال 25 عاما على الاقل ، 6 أن يكونوا مقيمين بصفة رئيسية بالجزائر ، -7 ان يكونوا حائزين لاحدى شهادات الدولة الاتية :
شهادة دبلوم خبير محاسب ( بالنسبة للخبراء - المحاسبين ) ،
- شهادة بروفي مهنية لمحاسب ( بالنسبة للمحاسبين ) وتحدد الشهادات التي تعتبر معادلة لدبلوم خبير محاسب بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي • وتحدد الشهادات التي تعتبر معادلة الشهادة بروفي مهنية لمحاسب ، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ويجب ان تكون مقررات وزير المالية المتعلقة بالترخيص أو رفض الترخيص للمحاسبين والخبراء المحاسبين ، مسببة - وقابلة للطعن فيها امام المجلس الاعلى •