أمر رقم 71-81
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71 81 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد شروط ممارسة المهنة الخاصة بمستشار جبائي ومن يماثله . 1851
المادة 8
يجوز ترخيص الاجانب بصفة موقتة وقابلة للسحب بممارسة مهنة مستشار جبائي مع مراعاة أحكام الفقرتين 3 و 5 من المادة 4 اعلام .