أمر رقم 71-81
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71 81 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد شروط ممارسة المهنة الخاصة بمستشار جبائي ومن يماثله . 1851
المادة 7
يعفى من الخدمة المدنية الاشخاص المشار اليهم في المادة 6 اعلاه ، بشرط ان يكونوا ممارسين فعليا لمهنة مستشار جبائي أو ما يماثله بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
كما يعفى من الخدمة المدنية المستشارون الجبائيون الذين كانوا يمارسون المهنة بصفة مفتشين رئيسيين في الضرائب قبل ترخيصهم من وزير المالية .