المادة 4
لكي يرخص للطالب بممارسة مهنة مستشار جبائي أو مماثل له ، فيجب عليه ان يستكمل الشروط التالية :
1 - ان يكون من الجنسية الجزائرية ، 2 ان يكون متمتعا بحقوقه الوطنية ، 3 ان لا يكون محكوما عليه سابقا بعقوبة بدنية أو مشينة ،
4 - أن يكون اتم الخدمة المدنية لمدة خمس سنوات لدى - مصلحة جبائية عينها له وزير المالية ( مديرية الضرائب ) ،
5 - ان يثبت حيازته لدبلوم التعليم العالي أو الشهادة مماثلة ولاقدمية ثلاث سنوات من الخدمة التطبيقية والمتممة في هيئة عمومية بصفة موظف .
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : إن الترخيص بممارسة مهنة المستشار الجبائي وما يماثله، يستوجب استيفاء الشروط الآتية :
- التمتع بالجنسية الجزائرية التمتع بكل الحقوق المدنية عدم تعرض المستشار العقوبة بدنية ومخلة بالشرف، ممارسة وظيفة عليا في المصالح التابعة للإدارة الجبائية أو شغل منصب عال فيها لمدة خمس سنوات (5) على الأقل.
- الحصول على شهادة في التعليم العالي أو شهادة مماثلة.