أمر رقم 71-81
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71 81 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد شروط ممارسة المهنة الخاصة بمستشار جبائي ومن يماثله . 1851
المادة 2
يقصد بمفهوم مستشار جبائي كل من يقدم المشاورات أو الاستشارات بصفة شخصية أو عامة ، أو يقوم كذلك بجميع الاشغال المتعلقة بالجباية لحساب زبونه ويمكن أن يدعى على وجه الخصوص لوضع التصريحات الجبائية وتدقيق الانذارات وتحرير وتقديم الشكاوي للادارات الجبائية بصفته وكيلا