أمر رقم 71-81
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71 81 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد شروط ممارسة المهنة الخاصة بمستشار جبائي ومن يماثله . 1851
المادة 12
ان محاضر تحقيق الجنح يضعها المراقبون أو مفتشو الاستغلالات المالية أو الخزينة ثم تحال الى وزير المالية ( الوكالة القضائية للخزينة ( الذى يرفعها بدوره الى القضاء اذا ارتأى ذلك .
وفي حالة عدم الملاحقة القضائية ، يجوز لوزير المالية مديرية الضرائب ) ان يفرض غرامات ادارية على الاشخاص الممارسين للمهنة خلافا لاحد المقتضيات المقررة في هذا الأمر .
وتتراوح هذه الغرامات بين 1000 دج إلى 50000 د. ج .