أمر رقم 71-81
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71 81 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد شروط ممارسة المهنة الخاصة بمستشار جبائي ومن يماثله . 1851
المادة 11
كل من يمارس بصفة غير مشروعة مهنة مستشار جبائي يتعرض لعقوبة الحبس من 3 اشهر الى 3 سنوات ولغرامة من 50000 الى 500000 د. ج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط . 1852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه ويعد ممارسا بصفة غير مشروعة للمهنة ، المستشار الجبائي غير المرخص أو الذي سحبت الرخصة منه ، كما يعد بمثابة ممارسة غير مشروعة لمهنة مستشار جبائي الاستعمال التعسفي لهذه الصفة