الكتاب السادس — في تنفيذ احكام القضاء › الباب الثالث — في التنفيذ الجبري لاحكام المحاكم والمجالس القضائية والعقود الرسمية
المادة 74
تتمم المادة 324 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى :
استدراك، ج.ر عدد 9 لسنة 1972 : بدلا من «المادة 324 : ... ولاجل التنفيذ الجبرى لاحكام المحاكم والمجالس يطلب قضاة النيابة العامة مباشرة استعمال القوة العمومية»، يقرأ «ما يلى».