أمر رقم 71-80 · ج.ر عدد 9 لسنة 1972 ملغى
أمر رقم 71 80 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 - الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ( استدراك ) . 134

المادة 324

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.