أمر رقم 71-80
· ج.ر عدد 9 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 71 80 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 - الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ( استدراك ) . 134
المادة 324
ولاجل التنفيذ الجبرى لاحكام المحاكم والمجالس يطلب قضاة النيابة العامة مباشرة استعمال القوة العمومية ، ويشعر الوالى بذلك .
وعندما يكون التنفيذ من شأنه ان يعكر الأمن العمومي الى درجة الخطورة فيمكن للوالى ان يطلب التوقيف المؤقت لهذا التنفيذ . . ) والباقي بدون تغيير ) .
مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية