أمر رقم 71-79
· ج.ر عدد 105 لسنة 1971
ملغى
امر رقم 71 79 مؤرخ في 15 شوال عام - 3 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بالجمعيات مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني فهرس الموافق II ديسمبر سنة 1971 يتضمن تأسيس ونطاق الاتاوة الخاصة باستعمال وسائل الاعانات للملاحة 1391 الموافق الجوية . 1817 1815 وزارة الداخلية
المادة 9
يعاقب كل من اسس أو أدار جمعية محدثة بصفة غير قانونية أو كان عضوا فيها بحبس تتراوح مدته من عام الى خمسة اعوام وبغرامة يتراوح قدرها من 30000 الى 200000 دج.
وبمنع من الاقامة من عام الى 3 أعوام أو باحدى هذه العقوبات فقط .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساعد على اجتماع اعضاء تابعين لجمعية مؤسسة بصفة غير قانونية وذلك بان يوافق على استعمال المحل الذي يتصرف فيه •