أمر رقم 71-79
· ج.ر عدد 105 لسنة 1971
ملغى
امر رقم 71 79 مؤرخ في 15 شوال عام - 3 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بالجمعيات مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني فهرس الموافق II ديسمبر سنة 1971 يتضمن تأسيس ونطاق الاتاوة الخاصة باستعمال وسائل الاعانات للملاحة 1391 الموافق الجوية . 1817 1815 وزارة الداخلية
المادة 8
تحل بموجب قرار من وزير الداخلية كل جمعية تسعى وراء أهداف غير الاهداف المصرح بها ويترتب على هذا الحل الاغلاق الفورى للمحال ومنع اعضاء الجمعية من عقد كل اجتماع ومصادرة اموالها وفي حالة حل ادارى يقوم بتصفية اموال الجمعية مأمور تصفية معين من طرف وزير الداخلية او عند الاقتضاء من طرف الهيئة الوصية