أمر رقم 71-79
· ج.ر عدد 105 لسنة 1971
ملغى
امر رقم 71 79 مؤرخ في 15 شوال عام - 3 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بالجمعيات مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني فهرس الموافق II ديسمبر سنة 1971 يتضمن تأسيس ونطاق الاتاوة الخاصة باستعمال وسائل الاعانات للملاحة 1391 الموافق الجوية . 1817 1815 وزارة الداخلية
المادة 7
تكون باطلة وملغاة :
I كل جمعية من شأنها ان تمس الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للوطن أو ان تخرق حرمة التراب الوطني ، 2 كل جمعية مؤسسة على مبدأ ممنوع شرعا أو يكون هدفها مخالفا للقوانين والآداب ، وتقرر الابطال المحاكم القضائية بطلب من السلطات الادارية : وزير الداخلية أو الوالي .