أمر رقم 71-79
· ج.ر عدد 105 لسنة 1971
ملغى
امر رقم 71 79 مؤرخ في 15 شوال عام - 3 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بالجمعيات مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني فهرس الموافق II ديسمبر سنة 1971 يتضمن تأسيس ونطاق الاتاوة الخاصة باستعمال وسائل الاعانات للملاحة 1391 الموافق الجوية . 1817 1815 وزارة الداخلية
المادة 6
تتألف موارد الجمعية من اشتراكات اعضائها وعند الاقتضاء من الاعانات التي تمنحها اياها الدولة أو الولاية أو البلدية أو كل هيئة عمومية ، وتقوم عند الاقتضاء بعد الحصول على رخصة خاصة بجمع تبرعات من العموم ويتم تسيير هذه الموارد طبقا لتخصيصها وتحت مراقبة السلطات المختصة