أمر رقم 71-79
· ج.ر عدد 105 لسنة 1971
ملغى
امر رقم 71 79 مؤرخ في 15 شوال عام - 3 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بالجمعيات مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني فهرس الموافق II ديسمبر سنة 1971 يتضمن تأسيس ونطاق الاتاوة الخاصة باستعمال وسائل الاعانات للملاحة 1391 الموافق الجوية . 1817 1815 وزارة الداخلية
المادة 18
يخضع تأسيس كل جمعية اجنبية للموافقة السابقة لوزير الداخلية الذي يمنحها في شكل قرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا كان الهدف الرئيسي للجمعية ينحصر موضوعه في اطار الوصاية التي تمارسها احدى الوزارات ولا تمنح هذه الموافقة الا بعد صدور رأى موافق من الوزير الذي يهمه الامر •