المادة 17
يمكن الاعتراف للجمعيات بصفة المنفعة العمومية بموجب مرسوم ويمكن لها في هذه الحالة ان تقوم بجميع أعمال الحياة المدنية غير المحظورة في قانونها الاساسي ، الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1817 غير انه لا يجوز لها ان تملك أو تكتسب عقارات اخرى غير العقارات اللازمة للهدف الذي تسعى وراءه ويجب ان تكون جميع القيم المنقولة التي تملكها الجمعيات موضوعة في شكل سندات اسمية .
يجوز لهذه الجمعيات ان تقبل الهبات والوصايا وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، ويجب بيع العقارات المضمنة في الهبة أو في أحد احكام الوصية والتي لا تكون ضرورية لتسيير الجمعية ، ويجب ان يتم هذا البيع فى ظرف الآجال المحددة وضمن الشكل المقرر في التشريع الجارى به العمل ، ويدفع الثمن الى صندوق الجمعية ويجوز للجمعيات المذكورة ان تقبل ضمن الشروط المحددة في التشريع المعمول به كل هبة منقولة أو عقارية مع تخصيص حق الانتفاع للواهب احكام خاصة بالجمعيات الاجنبية