أمر رقم 71-79
· ج.ر عدد 105 لسنة 1971
ملغى
امر رقم 71 79 مؤرخ في 15 شوال عام - 3 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بالجمعيات مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني فهرس الموافق II ديسمبر سنة 1971 يتضمن تأسيس ونطاق الاتاوة الخاصة باستعمال وسائل الاعانات للملاحة 1391 الموافق الجوية . 1817 1815 وزارة الداخلية
المادة 11
تعتبر جمعية مؤسسة بصفة غير قانونية في مفهوم قانون العقوبات ، كل جمعية لم توافق عليها السلطات العمومية ولم ترخص لها تعتبر كذلك جمعية مؤسسة بصفة غير قانونية حسب مفهوم قانون العقوبات كل جمعية اثبتت أو تأسست من جديد بعد ان تم حلها من طرف السلطات العمومية أو السلطات القضائية .