القسم الثالث — الرسم المترتب على الركاب
المادة 9
لا يترتب الرسم على :
- الاولاد الذين يقل عمرهم عن 4 سنوات ، الجنود المسافرين على تشكيلة مكونة ،
- البحارين وأعوان الربان المسافرين من أجل الخدمة والمزودين بسند الرسم المجاني ،
- الركاب المبعوثين من قبل السلطات أو المستفيدين من سعر خاص مخفض ، تفرضه العقود المبرمة بين الدولة والشركات الملاحية ، الموظفين المكلفين بالقيام بعمل ادارى على ظهر السفينة ،
- ركاب سفن في رحلة استجمام لا ينزلون الا وقتيا عند الارساء ، الركاب الذين منعوا من النزول في الميناء المقصود والذين أعيدوا الى وطنهم مجانا من قبل شركات الملاحة 6
- الركاب المختلسين الذين لم تتمكن شركات الملاحة من قبض ثمن سفرهم ، الركاب القادمين أو المتجهين الى أحد الموانيء الجزائرية .