القسم الثالث — الرسم المترتب على الركاب
المادة 8
يقبض رسم على كل راكب ذاهب أو قادم يحسب كالاتي : 1 ركاب قادمون من مسافات بعيدة أو متجهون اليها :
II د.ج لكل راكب في قمرة أو في حجرة رفيعة ،
– 7 د.ج لكل راكب في الدرجة الاولى ، 5 د.ج لكل راكب في الدرجة الثانية ،
- 3 د.ج لكل راكب في الدرجة الثالثة أو الرابعة .
ب - ركاب قادمون من مراسى كائنة داخل حدود الملاحة الدولية أو متجهون اليها : 5 د.ج لكل راكب في قمرة أو في حجرة رفيعة ، 3 د.ج لكل راكب في الدرجة الأولى ، I د.ج لكل راكب فى الدرجات الثانية والثالثة والرابعة .