أمر رقم 71-76
· ج.ر عدد 100 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 76 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق
القسم الثاني — الرسوم المترتبة على البضائع
المادة 7
يمكن أن يكون الرسم المترتب على البضائع موضوع اعفاء جزئى ضمن نفس الشروط المحددة أعلاه بموجب المادة 3 من هذا الامر ولا يقبض أي رسم بالنسبة للبضائع المنقولة من سفينة الى أخرى من أجل الاقلاع بها .. 1712 الجريدة الرسمية