القسم الثاني — الرسوم المترتبة على البضائع
المادة 6
يقبض رسم مطابق للسعر الآتى ، على كل سفينة حسب وزن البضائع المشحونة أو المفرغة المرتبة في أحد الاصناف المحددة في المقطع 2 من المادة 277 من قانون الجمارك ومهما كان النظام الجمركي الذي خصص لها :
أ بضائع مصدرها أو اتجاهها بعيد ( حسب الطن المترى أو كسر من الطن ) الصنف الاول الصنف الثاني عند التفريغ 0,58 د.ج 1,15 دج عند الشحن 0,20 دج 0,40 دج ب بضائع مصدرها أو اتجاهها موانيء غير جزائرية تقع
- في حدود الملاحة الدولية ( الطن المترى أو كسر من الطن ) .
الصنف الاول الصنف الثاني عند التفريغ 0,29 دج 0,58 د.ج عند الشحن 0,10 دج 0,20 دج بضائع مصدرها أو اتجاهها الموانىء الجزائرية معفاة من ج هذا الرسم .