أمر رقم 71-76
· ج.ر عدد 100 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 76 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق
القسم الاول — الرسوم المترتبة على السفن
المادة 4
يحدد المبلغ الاقصى من الرسوم المترتبة على السفن العملية واحدة في الدخول أو الاقلاع تطبيقا للمادتين 2 و 3 أعلاه ، بعشرة امثال الرسوم المقبوضة تطبيقا للمادة 6 وبضعف الرسوم المقبوضة تطبيقا للمادة 8 بعده