القسم الاول — الرسوم المترتبة على السفن
المادة 3
يمكن أن يكون الرسم المترتب على الحمولة الصافية موضوع اعفاء جزئي حسب الشروط التالية :
يمكن لكل صاحب سفينة مالكا كان أو مستأجرا لها في خط أو في خطوط منتظمة حسب تجاه ومواقيت محددة أن يستفيد من تخفيض في الرسم المترتب على الحمولة وذلك تبعا لعدد الارساءات المجموعة في الشهر داخل الموانىء الجزائرية من طرف مجموع سفنه التي تعمل في هذا الخط أو في هذه الخطوط ويبلغ التخفيض : 50 % اذا بلغ معدل عدد الارساءات 50 على الاقل في الشهر ، 70 % اذا بلغ معدل عدد الارساءات 60 على الاقل في الشهر ،
- 90 % اذا بلغ معدل عدد الارساءات 70 على الاقل في الشهر .
ينبغي على كل صاحب سفينة تتوفر فيها شروط الاعفاء الجزئى أن يودع لدى ادارة الجمارك شهادة تثبت معدل عدد الارساءات المحققة من طرف سفنه ، وهذا مع التحفظ اذا لم يستطع أن يمارس حقوقه، وتسلم هذه الشهادة المذكورة من قبل الوزير المكلف بالملاحة التجارية ، وتحدد مدة صلاحيتها بسنة مدنية .