أمر رقم 71-76
· ج.ر عدد 100 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 76 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق
القسم الاول — الرسوم المترتبة على السفن
المادة 2
يقبض عند كل ارساء سفينة تجارية في الموانيء الجزائرية سواء عند الدخول أو الخروج منها ، رسم يحسب تبعا للحمولة الصافية للسفينة .
يحدد معدل هذا الرسم بطن من حمولة السفينة كما يلى :
خارج حدود الملاحة داخل هذه الحدود الدولية سفن تصل أو تبحر) بالمسافرين أو بالبضائع المشحونة ( أو المفرغة ) في 0,42 دج 10,21 دج موانيء غير جزائرية