أمر رقم 71-76
· ج.ر عدد 100 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 76 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق
المادة الأولى
أ - تقبض حقوق الارساء المترتبة على سفينة حسب الحمولة الصافية وأهمية العمليات المتممة في كل ميناء .
ب - ب تماثل الرسوم المكونة لهذه الحقوق ، حقوق الجمرك فيما يخص شكل التصريحات وكيفية التسديد وقمع المخالفات وتدفع هذه الرسوم عن كل سفينة أيا كانت جنسيتها من قبل النقيب أو المستغل أو ممثلهما خلال العشرين يوما التي تلى الوصول وقبل اقلاع السفينة .
الجمعة 22 شوال عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1711