أمر رقم 71-75
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
أمر رقم 71 75 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال في القطاع قرارات الولاة
المادة 8
يحق لكل عضو في مكتب النقابة ان يتفرغ لاشغال وكالته في حدود 20 ساعة شهريا .
ويعد هذا الوقت من اوقات العمل المدفوع الاجرة كما يجوز لمكتب النقابة ان يخصص كلا أو جزءا من هذا الوقت لغير اعضاء المكتب مع مراعاة توزيع المهام .