أمر رقم 71-75
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
أمر رقم 71 75 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال في القطاع قرارات الولاة
المادة 6
يحضر اجتماعات مجلس الادارة او التسيير للمؤسسة اذا كان له محل ، عضوان من اعضاء المكتب النقابي، يكون احدهما القائم بالكتابة . ويقدمان تقريرا على أثر فض كل اجتماع .