أمر رقم 71-75
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
أمر رقم 71 75 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال في القطاع قرارات الولاة
المادة 5
ان القائم بكتابة المكتب النقابي أو المؤسسة أو الاستغلال يمكنه ، بالاضافة لوظيفته ، ان يقوم باجراءات التقاضي والمطالبة أمام المحاكم المختصة بالحقوق ورفع الدعاوى المقررة بالقانون لجهة النقابات ، وذلك لحماية المصالح المهنية الجماعية او الفردية لعمال الوحدة او المؤسسة او الاستغلال .