أمر رقم 71-75
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
أمر رقم 71 75 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال في القطاع قرارات الولاة
المادة 2
يحدث قسم نقابي من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائرين في كل وحدة أو مؤسسة أو استغلال تابع للقطاع الخاص يشغل أكثر من 9 عمال دائمين وينتخب افراد القسم النقابى مكتبهم ، ثم يعين هذا الاخير القائم بالكتابة .
ويحدث مكتب نقابي للمؤسسة أو الاستغلال في المؤسسات أو الاستغلالات التي تشتمل على عدة وحدات وبالنسبة للمؤسسات أو الاستغلالات التي تشتمل على أقل من عشرة عمال وأكثر من اربعة عمال ، يجرى انتخاب المندوب النقابي من طرف هؤلاء العمال ..