أمر رقم 71-75
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
أمر رقم 71 75 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال في القطاع قرارات الولاة
المادة 20
تحدث لجنة للنشاطات الاجتماعية في كل وحدة او مؤسسة او استغلال يشتمل عادة على اكثر من 50 عضوا .
وتوضع اللجنة تحت رقابة المكتب النقابي الذي يعين اعضاءها ويجوز لكل عضو من اللجنة ان يتغيب 15 ساعة من عمله شهريا ولقاء أجر لممارسة مهامه . ولا يمكن ان يتنازل عن مهامه لفائدة عضو آخر .