المادة 12
تنتظم اجتماعات دورية بين المكتب النقابي ورب العمل بقصد تسوية كل مسألة تتناول العلاقات المهنية ضمن المؤسسة .
ويقوم المكتب النقابي للوحدة أو المؤسسة أو الاستغلال ، فيما يخص العلاقات المهنية ، بما يلى :
أ) السهر على تطبيق الاحكام القانونية والنظامية الخاصة بقانون العمل واطلاع مفتش العمل على كل مخالفة لتلك الاحكام ،
ب) تقديم كل شكوى فردية أو جماعية غير مستجابة ، الى رب العمل ولا سيما الشكاوى المتعلقة بتطبيق معدلات الاجر والتصنيف المهني وقواعد العمل وذلك طبقا للتشريع الخاص بهذه المواد ،
ج) مراقبة مصلحة التكوين المهني للعمال وترقيتهم بما في ذلك محو الامية ، ولا سيما بتحديد سياسة التكوين بالاتفاق مع رب العمل ، وبمتابعة تنفيذ هذه السياسة ،
د) تعيين ممثلى العمال كأعضاء في اللجنة المتساوية الاعضاء لحفظ الصحة والامن وتتأكد هذه اللجنة من احترام القواعد النظامية لحفظ الصحة والامن والانتاجية ، وتقترح كل تحسين تراه مرغوبا فيه ، وتمارس دور التكوين في مادة الوقاية ،
ه) الاختيار من بين اعضائه للذين يشاركون في اعمال اللجنة المتساوية الاعضاء للتأديب ، و مراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بطب العمل ،
ز) المشاركة في وضع النظام الداخلي ، للجمهورية الجزائرية الاثنين 25 شوال عام 1391
ح) التفاوض مع رب العمل في الاتفاقيات المتعلقة بالمؤسسة أو المقاولة والتوقيع عليها معه .