المادة 11
يدرس المكتب النقابي للوحدة او المؤسسة او الاستغلال كل تدبير آيل لزيادة الانتاج وتحسين المورد ، كما يمكنه ان يقترح ذلك .. 1742 الجريدة الرسمية ويدلى برأيه فى مطابقة قواعد العمل المعروضة من رب العمل على التشريع الجارى به العمل .
وينبغى عليه استلام المستندات المتعلقة ببرنامج الاستثمار وحساب الاستغلال ، والميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للاطلاع عليها وابداء الرأى بشأنها .
يمكن للمكتب النقابي ان يطلع ايضا على جميع الوثائق التي من شأنها ان تنيره فيما يخص السير العام وادارة الوحدة او المؤسسة او الاستغلال .
ويمكنه ان يطلب من المصالح الاختصاصية للدولة ابداء رأيها بشأن الوثائق المشار اليها وكذلك فيما يتعلق بالتسيير المالي للمؤسسة ويمكنه ان يستدعى مندوبى الحسابات والحصول على أى توضيحات فيما يتعلق بالوضعية المالية للمؤسسة .
يجوز للمكتب النقابي ابداء جميع الملاحظات المفيدة التي تبلغ لزوما الى الجمعية العامة للمساهمين وفي آن واحد مع تقرير مجلس الادارة ان كان موجودا