أمر رقم 71-75
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
أمر رقم 71 75 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال في القطاع قرارات الولاة
المادة 10
ان تسريح أى عضو في المكتب النقابي لا بد من أن يعرض مسبقا على الاقتراع السرى للمكتب الذي يبت في الامر بعد الاستماع للمعنى .
وعلى كل الاحوال ، اذا قبل التسريح ، فانه لا يصبح نافذ المفعول الا بعد المصادقة عليه من مفتش العمل وكل تسريح مخالف لاحكام هذا الامر يعد باطلا وعديم المفعول ما لم يعرض للمحاكم التي تفصل فيه نهائيا .
تسرى احكام هذه المادة على الاعضاء القدماء للمكتب النقابي الذين لا يمارسون وكالتهم منذ أقل من سنة .