أمر رقم 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 74 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1736 ص
الفصل السادس — الهياكل المالية
المادة 76
يجب أن تكون القروض المبرمة بالجزائر أو في الخارج منصوصا عليها في المخططات الدورية لتمويل المؤسسة أو الوحدة وأن يصادق عليها بالاتفاق بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية فيما يتعلق بمبلغها ومعدل فائدتها وكيفيات سدادها .