أمر رقم 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 74 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1736 ص
الفصل السادس — الهياكل المالية
المادة 75
ان المال المتداول المحدد حسب نوع نشاط المؤسسة يجب ان يخصص لتمويل التموينات وللاعباء العادية J. للاشغال دون غيرها باستثناء مصاريف التثبيت والاستهلاكات .
للجمهورية الجزائرية الاثنين 25 شوال عام 1391 ه