أمر رقم 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 74 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1736 ص
الفصل السادس — الهياكل المالية
المادة 72
يجب على المؤسسة أو الوحدة ان تجرى كل سنة تقويما صحيحا لذمتها المالية فيما تتضمنه من عناصر ايجابية وسلبية وان تحدد مبلغ الاموال المخصصة لها من طرف الدولة .